Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع الفاسدة

يبيع (¬١) الناس، فهذا فاسد، وهو ضامن لمثله إن استهلكه [إن كان مما يكال ويوزن، وقيمته] (¬٢) إن (¬٣) كان مما لا يكال ولا يوزن (¬٤). وكذلك لو قال: أخذت منك (¬٥) هذا بمثل ما أخذ فلان من الثمن، فهو فاسد. وإن علم قبل أن (¬٦) يتفرقا (¬٧) فهو بمنزلة الدار إذا قال: قد اشتريتها كل ذراع بدرهم، في قول أبي حنيفة. وهو بالخيار إذا علم ثمنها: إن شاء أخذها، وإن شاء تركها.

وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك.

وإذا باع الرجل بيعاً فقال: هو بالنسيئة بكذا وبالنقد (¬٨) بكذا كذا، أو قال (¬٩): هو إلى أجل كذا بكذا وكذا وإلى أجل كذا بكذا وكذا، فافترقا على هذا، فإنه لا يجوز. بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن شرطين في بيع. قال (¬١٠) محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ (¬١١).

وإذا باع الرجل بيعاً قد كان (¬١٢) اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (¬١٣).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 436 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.