Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع الفاسدة

وإذا باع الرجل عبدا آبقاً ليس في يديه حين باعه فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا غرر. بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع العبد الآبق (¬١).

وإذا باع الرجل جارية قد كان (¬٢) أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن البيع فاسد لا يجوز (¬٣). وكذلك إن كان لم يعتق ما في بطنها (¬٤) ولكن باع ما في بطنها دونها فهو فاسد. وكذلك لو باعها واستثنى ما في بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز؛ لأنه باع ما لم يعرف واستثنى ما لم يعرف.

وإذا باع الرجل عبداً قد اغتصبه إياه (¬٥) رجل آخر فذهب به أو باعه المغتصب من آخر فإن البيع موقوف. فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم تكن (¬٦) له بينة لم يجز البيع. وإن أقر به: فإن سلمه (¬٧) تم البيع، وإن لم يسلمه حتى يتلف (¬٨) فقد انتقض البيع.

وكذلك لو كان العبد رهنا فباعه الراهن (¬٩) فأبى المرتهن أن يجيز (¬١٠) البيع فيه فإنه لا يجوز البيع، وهو موقوف.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 437 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.