Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها

ولو أعتق المشتري (¬١) الجارية بعد قبضه (¬٢) إياها جاز عتقه. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه كان هذا استهلاكاً (¬٣) منه، جائزاً (¬٤) ما صنع من ذلك، وعليه القيمة، وليس عليه في الوطء مهر (¬٥)؛ لأني قد جعلتها (¬٦) له. وإنما (¬٧) جاز بيعه وعتقه لأن البائع قد سلطه على ذلك.

وإن رهنها (¬٨) فعليه قيمتها. فإن افتكّها (¬٩) قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها عليه. وكذلك إن عجزت عن المكاتبة. وكذلك إن رجع في الهبة، أو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 444 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.