قبل أن يمضي الأجل فرده جائز. وإن (¬١) لم يرده وقال المشتري: قد أجزته، وقال الذي له الخيار: لا أرضى، فالبيع لازم للمشتري، وليس له الخيار إذا رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض (¬٢) أهله فقال: قد أوجبت (¬٣) البيع، وقال الذي له الخيار (¬٤): لا أرضى (¬٥)، فالبيع جائز.
ولو قال البائع: قد رددت (¬٦) البيع أو أبطلت، وقال الذي له الخيار: قد أوجبت (¬٧) البيع، كان البيع باطلاً مردوداً على صاحبه؛ لأن الخيار إنما هو للبائع. ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك: لا أجيزه، كان (¬٨) البيع جائزاً.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 461 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1138)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.