وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مزابحة. [وإن كان للأول فيه حصة لم ينبغ للأول أن يبيع حصة نفسه مرابحة] (¬١) إلا على ما اشتراه به. فإن كان لم يشتره (¬٢) وصار له بوجه غير الشرى فلا يبيعن (¬٣) حصته مرابحة.
وإذا كانت خادماً لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه ثم بدا له أن يبيعها (¬٤) فلا بأس بأن (¬٥) يبيعها (¬٦) مرابحة. وكذلك كل شيء كان لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه. وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما (¬٧) مرابحة إذا (¬٨) اشتراه من صاحبه إلا على الأصل الأول.
وإن كان عبد بين (¬٩) اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فربّح (¬١٠) أحدهما صاحبه في حصته ديناراً (¬١١) فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار.
وإذا اشترى الرجل متاعاً ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز، ولا يقول: قام علي بكذا (¬١٢) وكذا، ولكن رقمه كذا وكذا، فأنا أبيعه (¬١٣) مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميراثاً (¬١٤) أو هبةً أو صدقةَ أو وصيةً فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزاً.