وإذا اشترى الرجل من عبد له أو عبد لبعض ولده أو من أمته (¬١) أو من أمة لابن له بيعاً (¬٢) قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن كان (¬٣) على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض (¬٤) قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا بأس بأن يييع ما اشترى منه مرابحة؛ لأنه حر كله.
وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يازده أو بعشرة (¬٥) أحد عشر (¬٦) أو بده دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء كله. فإذا علم (¬٧) المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك، وإن شاء رده. فإن كان قد علم بالثمن قبل (¬٨) عقدة البيع (¬٩) [فليس له أن يرده] (¬١٠). وكذلك المتاع يرقمه، فهو كذلك أيضاً إذا علم الرقم: إن شاء أخذه، كان شاء تركه.
وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على الثمن فإن الثمن يكون تسعة دراهم (¬١١) وجزء من أحد عشر جزء من الدرهم (¬١٢)، وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من أحد (¬١٣) عشر جزء من درهم.