Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 519

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض

اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلاً لا يجوز؛ لأن المسلم هو الذي (¬١) ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني كان جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة (¬٢).

ولو كان العبد نصرانياً (¬٣) ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيراً أو باعه (¬٤) كان البيع جائزاً. وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلماً. وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن (¬٥) كان مواليهم مسلمين. وإذا كان العبد مسلماً أو المكاتب (¬٦) أو المدبر أو أم الولد (¬٧) فاشترى أحد منهم خمراً أو باعه (¬٨) من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانياً؛ لأن المسلم هو الذي ولي (¬٩) عقدة البيع.

وإذا كان لأحد من أهل الذمة عبدان أخوان (¬١٠) فلست أكره لهم التفريق؛ لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من التفريق (¬١١).

* * *

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 519 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.