اشترى المسلم خمراً لنصراني من نصراني كان باطلاً لا يجوز؛ لأن المسلم هو الذي (¬١) ولي عقدة البيع. ولو باع نصراني خمراً لمسلم من نصراني كان جائزاً؛ لأن النصراني هو الذي ولي عقدة البيع في قول أبي حنيفة (¬٢).
ولو كان العبد نصرانياً (¬٣) ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيراً أو باعه (¬٤) كان البيع جائزاً. وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلماً. وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن (¬٥) كان مواليهم مسلمين. وإذا كان العبد مسلماً أو المكاتب (¬٦) أو المدبر أو أم الولد (¬٧) فاشترى أحد منهم خمراً أو باعه (¬٨) من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانياً؛ لأن المسلم هو الذي ولي (¬٩) عقدة البيع.
وإذا كان لأحد من أهل الذمة عبدان أخوان (¬١٠) فلست أكره لهم التفريق؛ لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من التفريق (¬١١).
* * *