Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 520

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب بيوع ذوي الأرحام

باب بيوع ذوي الأرحام

قال أبو حنيفة ﵀: ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغاراً. وكذلك كل ذي رحم محرم منه. وكذلك الأخوان. قال: وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوين (¬١). والكافر في ذلك (¬٢) والمسلم عندنا سواء. وإن كانوا رجالاً ونساءً أو غلماناً قد احتلموا أو جواري (¬٣) قد حضن فلا بأس بأن (¬٤) يفرق بين هؤلاء.

ولو كان عبدٌ لرجل، وابْنُ (¬٥) العبدِ عبدٌ صغير لابن الرجل، وهو صغير في عياله (¬٦)، فأراد الرجل أن يبيع واحداً منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزاً.

ولو اشتراهما جميعاً فوجد بأحدهما عيباً كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 520 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.