قال أبو حنيفة ﵀: ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغاراً. وكذلك كل ذي رحم محرم منه. وكذلك الأخوان. قال: وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوين (¬١). والكافر في ذلك (¬٢) والمسلم عندنا سواء. وإن كانوا رجالاً ونساءً أو غلماناً قد احتلموا أو جواري (¬٣) قد حضن فلا بأس بأن (¬٤) يفرق بين هؤلاء.
ولو كان عبدٌ لرجل، وابْنُ (¬٥) العبدِ عبدٌ صغير لابن الرجل، وهو صغير في عياله (¬٦)، فأراد الرجل أن يبيع واحداً منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزاً.
ولو اشتراهما جميعاً فوجد بأحدهما عيباً كان له أن يرده ويمسك الآخر الباقي منهما.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 520 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1197)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.