Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 521

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب بيوع ذوي الأرحام

ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر.

ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه (¬١) في الدين (¬٢) ويمسك الآخر.

ولو كان له من كل واحد منهما شقص (¬٣) لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر.

ولو كانا مملوكين كلاهما جميعاً له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئاً، وكان ذلك جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير، أو بيع والده، ولا أبطله في الأخوين.

ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولده (¬٤) لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك.

ولا بأس بأن (¬٥) يكاتب أحدهما دون الآخر. وكذلك (¬٦) العتق.

ولا بأس ب [أن يبيع] أحدهما نَسَمَةً للعتق (¬٧) ويمسك الآخر (¬٨).

ولو كانا في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده وولده صغار فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما (¬٩) على حدة، لأنه لم يملكهما إنسان (¬١٠) واحد. ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس (¬١١) بالتفريق أيضاً. وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته (¬١٢) مِن قِبَل أنه لا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 521 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.