تناسخها رجال، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول، فادعوه جميعاً معاً، فإنه (¬١) للأول، وهي أم ولد له، ويترادان البيع.
وكذلك لو باع عبداً قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق، وعليه أن يرد الثمن على المشتري.
وإذا كان في يدي (¬٢) الرجل صبي (¬٣) لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده (¬٤) ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني (¬٥) أستحسن (¬٦) في هذا أن أجعله ابنه، وأدع القياس فيه. ولو كان عبداً كبيراً أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله (¬٧) لم أجز دعوته (¬٨) إلا أن يصدقه. وهما في القياس سواء.
غير أني (¬٩) أستحسن في المدبرة بين اثنين (¬١٠) إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت نسبه منه، وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسراً، والولاء له ولشريكه. ولو كان عبداً كبيراً (¬١١) دبره هو (¬١٢) وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه، وضمن لشريكه نصف قيمته مدبراً، وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف، والولاء (¬١٣) بينهما على حاله، أستحسن هذا وأدع القياس فيه.
وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراه (¬١٤) فإن نسبه يثبت منه، وتكون (¬١٥) الأمة أم ولد له، ويثبت (¬١٦) نسب الولد الذي عند البائع منه، وهو عبد