للبائع (¬١). وإن لم يدع (¬٢) المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت، ويثبت نسب الآخر، ويرد حصة الابن من الثمن إن كان (¬٣) انتقد. فأما (¬٤) الأم فعتقها نافذ (¬٥)، لا ترجع (¬٦) أم ولد فتكون رقيقاً يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم. وإذا لم يدع (¬٧) البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعاً ادعيا الولد فإنه (¬٨) يثبت نسبه من البائع مِن (¬٩) قِبَل أنه للأول، والجارية أم ولد له، ويرد الثمن إن كان انتقده.
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلها، فأراد أن يتحرز (¬١٠) منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوته، فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للأمة، فإذا أقر (¬١١) بهذا لم يستطع (¬١٢) أن يدعيه أبداً. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه يستطيع أن يدعيه (¬١٣) إذا أنكر العبد ذلك الولد. ألا ترى أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، فلا يكون الولد (¬١٤) ابناً للعبد، والولد (¬١٥) هاهنا (¬١٦) لم يثبت نسبه من أحدهم (¬١٧).
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع