الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز (¬١) دعوته، وأجعلها أم ولد له، ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري، ويرد نصف العقر ونصف القيمة على شريكه. ولو أنهما ادعياه (¬٢) جميعاً ثبت نسبه منهما وكان ابنهما، ويرثهما (¬٣) ويرثانه، ويرد البائع (¬٤) ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق المشتري خَرَجَ (¬٥) الكلام منهما (¬٦) جميعاً معاً صار الغلام (¬٧) حراً، وهو ابن البائع، ويرد الثمن على المشتري. وهو ضامن لنصف (¬٨) العقر ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قِبَل أن الولد شاهد، وقد كان قبل الكلام متّهماً (¬٩) فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حاله لم (¬١٠) يبعها (¬١١) أحدهما (¬١٢) من صاحبه.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها (¬١٣) أحدهما من رجل وهي حامل، فادعى المشتري الحبل (¬١٤) وادعاه البائع والذي لم يبع، فادعوه جميعاً معاً، فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته (¬١٥) لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع والذي لم يبع، ولا يثبت نسبه من المشتري. ويأخذ المشتري ما نقده (¬١٦) من الثمن، ويرد على الذي (¬١٧) لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء (¬١٨). فإن