جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع، وكان (¬١) ابنهما، وكانت أم ولدهما (¬٢)، ولا يثبت نسبه من البائع. وعلى البائع نصف العقر للذي (¬٣) لم يبع.
* * *
باب الاستبراء في البيوع وغيرها
وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قال: بلغنا ذلك عن علي بن أبي (¬٤) طالب وعن عبد الله بن عمر (¬٥).
وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصيه، فإنه في ذلك سواء: لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة.
وكذلك (¬٦) ينبغي أن لا (¬٧) يقبلها ولا يباشرها (¬٨) ولا ينظر [منها] (¬٩) إلى عورة.
وإذا كانت لا تحيض لصغر (¬١٠) أو كبير استبرأها بشهر.
وإن كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن (¬١١) ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا (¬١٢) استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها.