Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب الاستبراء في البيوع وغيرها

جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع، وكان (¬١) ابنهما، وكانت أم ولدهما (¬٢)، ولا يثبت نسبه من البائع. وعلى البائع نصف العقر للذي (¬٣) لم يبع.

* * *

باب الاستبراء في البيوع وغيرها

وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قال: بلغنا ذلك عن علي بن أبي (¬٤) طالب وعن عبد الله بن عمر (¬٥).

وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصيه، فإنه في ذلك سواء: لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة.

وكذلك (¬٦) ينبغي أن لا (¬٧) يقبلها ولا يباشرها (¬٨) ولا ينظر [منها] (¬٩) إلى عورة.

وإذا كانت لا تحيض لصغر (¬١٠) أو كبير استبرأها بشهر.

وإن كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن (¬١١) ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا (¬١٢) استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 529 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.