Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 546

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب آخر من الخيار في البيوع

ولو اشترى ثوباً ولم يره ثم رهنه أو أجره يوماً أو باعه والمشتري (¬١) بالخيار كان هذا اختياراً (¬٢) منه، ولم يكن له أن يرده (¬٣) بالخيار. ولو باعه والبائع بالخيار فنقض (¬٤) البيع كان له أن يرده إذا رآه.

ولو كان عبداً اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره ثم عجز (¬٥) فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار. وكذلك الخيار إذا كان شرطاً.

ولو حُمّ العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه. فإن كان قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل (¬٦) الثلاث كان له أن يرده بالخيار. ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع والعبد محموم، ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث رداً حتى مضت الثلاث، كان له أن يرده بذلك الرد. ولو تمت (¬٧) به الحمى عشرة أيام لم يكن له (¬٨) أن يرده بذلك الرد ولا بغيره. ولو (¬٩) خاصمه في الثلاث إلى القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل الرد ويجيز البيع، فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء (¬١٠)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 546 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.