الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجده، وإن وجدته فلا أبالي (¬١).
وحدثنا عن أبان بن أبي عياش (¬٢) عن أنس بن مالك قال: بعت جَامَ (¬٣) فضة بوَرِق أقل من ثمنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال: رُدّ الوَرِق إلى أهلها، وخذ إناءك فعَارِضْ (¬٤) به.
وأخبرنا عن أبان بن أبي عياش (¬٥) عن أبي رافع قال: سألت عمر بن الخطاب عن الصَّوْغ (¬٦) أَصُوغُه فأبيعه (¬٧). قال: وزن (¬٨) بوزن. قال: قلت: إني أبيعه وزناً بوزن، ولكني آخذ (¬٩) فيه أجر عملي. قال: إنما عملك لنفسك، فلا تزدد (¬١٠) شيئاً. فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع الفضة إلا وزناً بوزن. ثم قال: يا أبا (¬١١) رافع، إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه شركاء (¬١٢).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 584 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.