وحدثنا عن المجالد بن سعيد عن (¬١) أبي الوَدَّاك (¬٢) قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب الكِفّة بالكِفّة (¬٣)، والفضة بالفضة الكِفّة بالكِفّة، ولا فَضْلَ (¬٤) فيه فيما بينهما". قال: قلت: إني سمعت ابن عباس يقول: ليس في يد بيد ربا. قال: فمشى إليه أبو سعيد وأنا معه. فقال له: أسمعت عن النبي ﷺ -ما لم نسمع؟ فقال: لا. فقال أبو سعيد: فإني سمعت النبي ﷺ قال، ثم حدثه الحديث. قال: فقال ابن عباس: لا أفتي به أبداً (¬٥).
وحدثنا عن حصين بن عبدالرحمن عن عامر بن ذؤيب العجلي قال: سألت عبد الله بن عمر عن الصرف، قال: قال عمر: لا تبتاعوا الدرهم بالدرهمين. قال: فإني أخاف عليكم الربا (¬٦).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يبيع نُفَايَةَ (¬٧) بيت المال يداً بيد
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 585 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.