اشتريته (¬١) بثلاثمائة، أَنْفُسُها مائة وأولادها مائة وكفايتها مائة. فندم فأتاه فاستقاله. فأبى أن يُقِيلَه. فقال: لك عشر شياه. فأبى. فقال: لك عشر أخرى. فأبى. فعالج الركاز، فخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر، فقال: خذ غنمك وأعطني (¬٢) مالي. فأبى عليه. فقال: لأضرّنك (¬٣). فأتى علياً فذكر له بعض ذلك، فقص عليه القصة. فقال: أد (¬٤) خمس ما أخذت للذي (¬٥) وجد الركاز، وأما هذا فإنما أخذ ثمن غنمه (¬٦).
وحدثنا عن محمد بن أبي الجَعْد قال: سألت عامراً عن بيع (¬٧) تراب الصوّاغين، فقال: لا خير فيه، وهو (¬٨) غَرَر، مثل بيع السمك في الماء (¬٩).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 40 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.