وحدثنا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب (¬١) عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ عما يوجد في الطريق العامر. فقال: "عَرِّفْها حَوْلاً، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك". قال: قلت: فإن وجدها في الخَرِب العادي؟ (¬٢) قال: "فيها وفي الركاز الخمس" (¬٣).
والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن فعليه الخمس، وله أربعة أخماس. وأكره أن يقاسموه التراب، ولا أجيزه لو فعلوه، حتى يُخَلَّص (¬٤) ثم يُقاسموه ما خُلِّصَ (¬٥) من ذلك. ألا ترى أن رجلاً لو اشترى تراب معدن فضة بفضة لم أجز ذلك، لأني لا أدري أيهما أكثر. وكذلك لو كان تراب معدن (¬٦) ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 41 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.