Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الصرف
  2. باب صرف القاضي

ووكّل الآخرَ [بنقد الثمن] (¬١) ونَقَدَ المالَ جازت حصة الذي لم يفارق ونَقَدَ، وبطلت حصة القائم. وكذلك لو كان غير أمين القاضي. وكذلك لو كان رجلان (¬٢) اشتريا ألف درهم من رجل بمائة دينار فنقداه الدنانير ثم قام أحدهما ووكّل الآخر بقبض الدراهم فقبضها فإنه ينتقض حصة القائم ويجوز حصة الآخر. وكذلك لو كان بائع الدراهم اثنين والمشتري للدنانير واحداً (¬٣).

وإذا كان وصي اليتيم لليتيم عنده دراهم فصرفها بدنانير من نفسه بالسعر كما يصرف في السوق فإنه لا يجوز. وكذلك لو كانت دنانير فصرفها بدراهم. وكذلك لو كانت دراهم فأبدله بها دنانير. وكذلك لو كان إناء فضة فصاغه بوزنه (¬٤). وهذا كله باب واحد لا يجوز.

قلت (¬٥): كيف أبطل أبو حنيفة هذا وكان (¬٦) يقول: إذا اشترى الوصي شيئاً من متاع اليتيم ثم رفع (¬٧) إلى القاضي نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم أجازه وإلا رده؟

قال (¬٨): هذا صرف، وإذا افترقا بطل.

قلت: فإن فعل ذلك بحضرة القاضي فأجازه؟

قال: لا أعرف قوله في هذا، وينبغي أن يجوز.

وكذلك السيف المحلَّى والمِنْطَقَة المفضَّضة.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 45 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.