Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الصرف
  2. باب صرف القاضي

وإن باعه في السوق فهو جائز.

وإذا كان الوصي في حجره يتيمان (¬١) لأحدهما دراهم وللآخر (¬٢) دنانير فصرف دنانير هذا بدراهم هذا فإنه لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: لو أن وصي يتيم اشترى من ماله شيئاً نظرت في ذلك، فإن كان خيراً لليتيم أمضيت البيع، وإن كان شراً أبطلت البيع.

وقال أبو يوسف: لا أجيز هذا على حال، للأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود (¬٣).

واذا كان لليتيم مال عند جده أبي (¬٤) الأب وليس له وصي فصرف ماله فهو جائز، وهو في ذلك (¬٥) بمنزلة الأب. وإن كان لليتيم وصي أوصى إليه أبوه فإن تصريف (¬٦) الجد لا يجوز عليه. ولا يجوز من ذلك (¬٧) الصرف إلا ما يجوز بين المسلمين.

وإذا التقط الرجل لقيطاً فهو حر، فإن تُصُدِّقَ عليه بدراهم أو دنانير فصَرَفَها له فإن ذلك لا يجوز، لأنه ليس بوصي، ولا يجوز ذلك على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 46 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.