Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الصرف
  2. باب [الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن

ومثقال حديد بمثقال صُفْر ومثقال رصاص، فالصُّفْر بمثله، والرصاص بالحديد. وكذا مثقال حديد ومثقال رصاص بمثقال حديد ومثقال نحاس، فإن حديد هذا بحديد ذلك ورصاص ذلك بنحاس هذا.

والحديد كله سواء، الجيد فيه والرديء، لا يصلح إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل يداً بيد. فإن افترقا قبل أن يتقابضا (¬١) فإن البيع جائز على حاله، ولا يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. والحديد الذي تُصْنَعُ (¬٢) منه السيوف والحديد الذي لا يصلح لذلك (¬٣) سواء، وزناً (¬٤) بوزن، ولا يكون هذا نوعين مختلفين (¬٥) وإن (¬٦) كان أحدهما أغلى من الآخر. وإذا كان ذلك إناءً مصوغاً أو سيفاً مضروباً قد خرج من الوزن (¬٧) ذلك كلُّه فلا بأس بأن يشتري واحداً من ذلك بحديد أكثر منه أو أقل يداً بيد، ولا خير فيه نسيئة، لأنه صنف واحد، وأصله وزنٌ كلُّه.

وكذلك الرصاص القَلَعي (¬٨) الجيد بالأُسْرُبّ (¬٩)، فهذا رصاص كله يوزن، ولا (¬١٠) يصلح إلا واحداً بواحد (¬١١) يداً بيد وإن كان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 68 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.