Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب الصرف
  2. باب [الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن

أحدهما أغلى من الآخر. فإن اشترى ذلك رطلاً (¬١) برطل بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن ذلك جائز، ولا يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. هذا بمنزلة الدهن بالدهن (¬٢) والحنطة بالحنطة (¬٣). وإن كان شيئاً من الرصاص مصوغاً قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري رصاصاً (¬٤) أكثر منه وزناً أو أقل يداً بيد، ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الإناء (¬٥) يوزن كما يوزن الرصاص فلا خير فيه إلا مثلاً (¬٦) بمثل يداً (¬٧) بيد.

وكذلك النحاس الجيد منه والرديء فهو جائز واحداً (¬٨) بواحد يداً (¬٩) بيد، ولا خير في الفضل الذي يكون في ذلك. ولا بأس بالنحاس الأحمر بالشَّبَه (¬١٠)، الشَّبَهُ واحدٌ والنحاسُ اثنان، يداً (¬١١) بيد، مِن قِبَل أن الشَّبَه قد زاد فيه الصبغ. ولا خير فيه نسيئة، لأنه نوع واحد وَزْنٌ كله. ولا بأس بالشَّبَه بالصُّفْر (¬١٢) الأبيض (¬١٣) يداً (¬١٤) بيد، الشبه واحد والصفر اثنان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 69 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.