بينهم بغير طريق يُرْفَعُ لجماعتهم، وإن كان لا يستقيم فَتْحُه في نصيبه ذلك رفع الطريق بين جماعتهم (¬١). ولو اختلفوا في سعة الطريق وفي ضيقه (¬٢) جعل الطريق بينهم على عرض باب الدار وطوله على أدنى ما يكفيهم.
وإذا وقع حائط بين قسيمين (¬٣) وذلك الحائط لأحد القسيمين (¬٤) وعليه جذوع (¬٥) للآخر (¬٦) - وقعت القسمة على أن تكون (¬٧) هكذا أو لم يُذْكَرْ في القسمة- فإنه يُترَك على حاله إلا أن يشترط (¬٨) قطع الجذوع عنه. وكذلك لو كان أَزَجٌ (¬٩) وقع على حائط هذه الصُّفَة أو دَرَجُه (¬١٠). وكذلك أسطوانة وقع عليها جذوع. وكذلك رَوْشَن (¬١١) وقع لصاحب العلو مُشرِف علي نصيب الآخر فأراد صاحب السفل أن يقطع الرَّوْشَن (¬١٢) فليس له ذلك. ألا ترى أن أحدهما لو أصابه باب (¬١٣) علو وأصاب الآخر سفله لم يكن لصاحب السفل أن يهدم العلو. فكذلك هذا.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 280 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1558)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.