حنطة جيدة وثلاثين مختوماً (¬١) شعيراً (¬٢) رديئاً (¬٣)، ثم إن نصف الشعير الرديء استحق، والحنطة والشعير على حالها، فإنه يرجع عليه بربع المخاتيم حنطة (¬٤).
وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين ميراثاً فاقتسما فأخذ أحدهما النصف المقدم وهو أفضل وهو ثمن ستمائة درهم، وأخذ الآخر النصف المؤخر وهو يساوي أربعمائة درهم (¬٥) على أن رد عليه صاحب النصف المقدم مائة درهم، ثم باع صاحب المقدم النصف المقدم وباع صاحب (¬٦) المؤخر النصف (¬٧) المؤخر، ثم استحق نصف النصف المقدم، فرجع المشتري (¬٨) على بائعه بحصة ذلك من الثمن وأنفذ (¬٩) البيع في البقية، فإن صاحب النصف المقدم يرجع على صاحب النصف المؤخر بمائة [وخمسين] درهماً، خمسون منها (¬١٠) نصف المائة التي نقد، ومائةٌ منها ربع قيمة النصف المؤخر (¬١١). ولو كان مكان المائة ثوب يساوي مائة
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 320 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.