وكان قائماً بعينه فإنه يرجع بنصف الثوب وبمائة درهم. وكذلك (¬١) لو كان الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة النصف المؤخر.
وإذا كانت أرض ودار بين رجلين نصفين فاقتسما فأخذ (¬٢) أحدهما (¬٣) الدار وأخذ الآخر الأرض، على أن رد صاحب الأرض على صاحب الدار عبداً وقيمة العبد ألف وقيمة الدار ألف (¬٤) وقيمة الأرض ألفان وقبض العبد، ثم إن صاحب الدار باع الدار، فاستحق إنسان منها علو بيت يكون ذلك البيت والسفل عشر الدار، فلما استحق العلو ذهب نصف العشر (¬٥)، ورجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن، وأمسك ما بقي من الدار، فإن صاحب الدار يرجع بستة (¬٦) عشر وأربع (¬٧) دوانيق من قيمة الأرض على صاحب الأرض (¬٨) في قياس قول أبي حنيفة (¬٩) ومحمد (¬١٠). وفي قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتها، [وَ] يكون (¬١١) شريكاً في الأرض.
…
باب ما يرجع فيه بقيمة ما بني وما لا يرجع فيه (¬١٢)
وإذا اقتسم الرجلان داراً ميراثاً بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه