Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب القسمة
  2. باب دعوى الغلط في القسمة

أربعون (¬١) فقال الذي في يديه الأربعون (¬٢): أصابني خمسون (¬٣) وأنت [أصابك] خمسون (¬٤) وتقابضنا (¬٥) ثم غصبتَني عشراً بأعيانها فخلطتَها (¬٦) في غنمك فهي لا تُعرَف، وجحد الآخر الغصب وقال: بل أصابني ستون (¬٧) وأنت [أصابك] أربعون (¬٨)، فالقول قوله مع يمينه.

ولو قال الأول: أصابني خمسون (¬٩) فدفعتَ إلي أربعين وبقي في يديك عشر (¬١٠) لم تدفعها إلي، وقال الآخر: بل أصابني ستون (¬١١) وأصابك أربعون (¬١٢)، فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة.

ولو كان في هذه المسألة أشهد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول قول الذي في يديه الستون (¬١٣)، ولا يمين عليه. ولكنه لو قال: أصابني خمسون (¬١٤) وقبضتُها فغصبتَني عشراً بعد (¬١٥) القبض، وقال الآخر: بل أصابك أربعون (¬١٦) وأنا [أصابني] ستون (¬١٧)، أو أصابك (¬١٨) خمسون (¬١٩) وأنا [أصابني] خمسون (¬٢٠) ولم أغصبك شيئاً، وقد أَشْهَدَ عليه بالوفاء، فإنه يَحْلِفُ على الغصب الذي ادُّعِي قِبَلَه وعلى الوديعة والعارية، فإن حلف برئ منه.

ولو لم يشهد بالوفاء فقال الذي في يديه الأربعون (¬٢١): كانت غنم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 347 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.