والدنا مائة شاة فأصابني خمسون (¬١) وأنت [أصابك] خمسون (¬٢) فقبضتُها وقبضتَ (¬٣) ثم غصبتَني عشرة وهي هذه، فقال الذي في يديه الستون (¬٤): بل كانت غنم والدي مائة وعشرين فأصابني ستون (¬٥) وأنت [أصابك] ستون (¬٦) ولم أغصبك وقد تقابضنا (¬٧)، فإن هذا قد أقر بفضل عشرة من الغنم ليس (¬٨) فيها قسمة؛ لأن الآخر قال: إنما اقتسمنا مائة. والذي في يديه الستون (¬٩) إذا أقر أنها كانت أكثر من مائة رد الفضل الذي في يديه وهي عشرة، ويحلف صاحبه (¬١٠). وإن لم يقر بفضل على مائة فقال: قد (¬١١) كانت مائة وأصابني ستون (¬١٢) وأنت [أصابك] أربعون (¬١٣) فالقول قوله مع يمينه على الغصب الذي ادعاه [صاحبه] (¬١٤) قِبَلَه؛ مِن قِبَل أن شريكه قد أبرأه من حصته من المائة ولم يبرئه من حصته (¬١٥) من الفضل على المائة. وإن كانت الغنم قائمة بعينها قسمتُها نصفين ولا أُفْسِدُ القسمة، فإن كانت العشر الفَضْل (¬١٦) بأعيانها كانت بينهما نصفين، وإن كانت مجهولة رَدَدْتُ الستين والأربعين (¬١٧) واستقبلا القسمة.
…