Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الهبة
  2. باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى

لم؟ قال: لأن الهبة في يدي الموهوب له، ولا تنزع (¬١) منه إلا ببينة على الشراء قبل الهبة. قلت: أرأيت إن كان في يدي الواهب فأقام رجل البينة أنه وهبه له وقبضه وأقام رجل آخر البينة أنه كان (¬٢) اشتراه وقبضه ولا يدرى أيهما قبل؟ قال (¬٣): آخذ ببينة المشتري وأبطل الهبة. قلت: وكذلك الصدقة والعمرى والعطية؟ قال: نعم. [قلت:] والشرى أولى منهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقام الموهوب له البينة على العبد أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء وأقام صاحب الشراء البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضه ما القول في ذلك؟ قال: العبد كله لصاحب الشرى.

قلت: أرأيت رجلاً رهن رجلاً رهناً ثم جحد، وشهدت الشهود على ذلك، ما القول في ذلك؟ قال: لا يجوز الرهن إلا مقبوضاً، فإن (¬٤) شهدت الشهود على أنه رهنه وشهدوا على معاينة القبض فهو جائز، وإلا فهو باطل. قلت: فإن شهدوا على إقرار الراهن (¬٥) بالقبض ولم يشهدوا على المعاينة أيجوز ذلك؟ قال: لا، حتى يشهدوا على معاينة القبض. رجع أبو حنيفة وقال: إذا شهدوا على الرهن (¬٦) بالقبض فهو جائز، وهو قوله الآخر. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلاً وهب لرجل متاعاً ثم قال (¬٧): إنما كنت (¬٨) استودعتك، وقد هلك المتاع في يدي الموهوب له أو لم يهلك؟ قال (¬٩): إن أقام الموهوب له البينة على الهبة جاز ذلك، وإن لم تقم له بينة حلف

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 399 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.