دراهم ليحمل عليهما عشرين مختوماً فحمل على كل واحد عشرة مخاتيم؟
قال: يقسم الأجر على أجر مثل كل دابة منها فيعطيه صاحبه.
باب الإجارة الفاسدة (¬١) وما لا يجوز منها
قال محمد: إذا استأجر الرجل ألف درهم بدرهم كل شهر يعمل بها أو كل يوم فإن هذا فاسد لا يجوز، ولا يكون (¬٢) عليه أجر في ذلك، ويكون عليه الضمان. وكذلك الدنانير (¬٣). وكذلك لو استأجر حنطة أو شعيراً. وكذلك الكيل والوزن كله. ويكون على المستأجر الضمان في ذلك؛ لأن الإجارة وقعت على فساد (¬٤)، فصار بمنزلة العارية، والعارية قرض.
وإذا استأجر الرجل ألف درهم ليزن بها دراهم يوماً إلى الليل بأجر مسمى فهو جائز. وكذلك الدنانير. وكذلك لو استأجر حنطة مسماة ليعيّر (¬٥) بها مكاييل له يوماً إلى الليل بأجر معلوم فإن هذا جائز؛ لأنه عمل يعمل به، وهذا بمنزلة الإناء يستأجره الرجل يعمل به أو الثوب يلبسه.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل نصف دار غير مقسوم فإنه فاسد لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على أن ينتفع به. وقال أبو يوسف ومحمد: هو