Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 19

  1. كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة الفاسدة وما لا يجوز منها

شهر بشيء (¬١) معلوم، فإن ذلك جائز، ويدخل في ذلك القصاص وضرب الحدود وغير ذلك. ولو استأجره لإقامة الحدود خاصة وللقصاص خاصة فإن ذلك لا يجوز. ولو فعل شيئاً من ذلك أو ضربه كان عليه أجر مثله. ولو استصحبه على أن يجعل له رزقاً كل شهر فإن هذا جائز. وكذلك قاسم القاضي إذا كان استأجره ليقسم له كل شهر بأجر مسمى فهو جائز.

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن (¬٢) علي بن أبي طالب أنه كان له قاسم يقسم له بالأجر (¬٣).

ولو أن رجلاً قضى له بالقصاص في قتل فاستأجر رجلاً فقتل لم أجعل له أجراً؛ لأن هذا ليس بعمل.

ولو أن رجلاً استأجر رجلاً (¬٤) يغزو عنه أبطلت ذلك ولم أجزه.

ولو أن رجلاً أتى كاحلاً فشارطه على أن يكحل (¬٥) عينه (¬٦) شهراً بدرهم أجزت ذلك. وكذلك الدواء في كل داء.

وإذا استأجر رجل من رجل فحلاً ليُنْزِيَه فإن ذلك باطل لا يجوز، والفحولة في ذلك كله سواء للأثر الذي جاء عن رسول الله ﷺ.

محمد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 19 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.