النبي ﷺ أنه قال: "من السحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب" (¬١).
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن ابن أبي نُعْم (¬٢) بعض أصحاب النبي ﷺ أنه نهى عن عَسْب (¬٣) التيس وقفيز الطحان (¬٤).
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر رجل رجلاً يعلم ولده القرآن كل شهر بأجر (¬٥) معلوم فإنه لا يصلح ولا يحل. وكذلك لو اشترط عليه أن يعلمه (¬٦) كل سورة من القرآن بكذا وكذا. وكذلك لو اشترط عليه أن يعلمه الفقه والفرائض.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على تعليم الغناء والنياحة. ومن استأجر نائحة أو مغنية فهو عاص ولا أجر لها. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 20 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1879)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.