Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 84

  1. كتاب الشركة
  2. باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر

وكذلك لو ادعى أن أحدهما رهنه رهناً وقبضه ثم خاصمه والرهن في يد المفاوض (¬١) وأراد قبضه فله أن يستحلفه البتة، ويستحلف شريكه على علمه. وإن ادعى أنهما وَلِيَا ذلك جميعاً استحلفهما جميعاً البتة.

وكذلك لو ادعى على (¬٢) أحدهما أنه أخذ منه (¬٣) ثمن بَيْع (¬٤) أو أنه قضاه نصفه (¬٥) وجحد المفاوض ذلك (¬٦).

وكذلك لو ادعى على أحدهما ديناً كان له أن يستحلفه البتة، ويستحلف الآخر على علمه، فأيهما نكل عن اليمين لزمهما (¬٧) الأمر (¬٨) جميعاً.

وكذلك لو ادعى عبد من تجارتهما الكتابة على أحدهما وجحد الآخر فإن له أن يستحلفه البتة، ويستحلف شريكه الآخر على علمه.

ولو أن رجلاً أسلم ثياباً إلى قصار بأجر معلوم، فجحد القصار ذلك، واستحلفه القاضي، فحلف، وللقصار شريك مفاوض، فأراد أن يستحلف شريكه القصار على علمه، كان له ذلك. ولو كان صاحب المتاع له شريك مفاوض لم يكن للشريك أن يستحلف القصار بعد استحلاف شريكه. وكذلك كل خياط وإسكاف (¬٩) أو صباغ أو صائغ أو حائك أو صانع من الصناع.

…

باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر

وإذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش ولا بينة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 84 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.