Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب الشركة
  2. باب اليمين التي تلزم أحد المتفاوضين دون الآخر

له فإن له أن يستحلفه (¬١) على ذلك البتة، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه الأرش. وإن حلف (¬٢) وأراد (¬٣) المدعي أن يستحلف شريكه فليس له ذلك، لأن هذا أرش جناية، ليس من التجارة. ألا ترى أنه لو قامت بينة لم يلزم شريكه منه شيء.

وكذلك لو أن امرأة ادعت على أحدهما مهراً أكثر من مهر مثلها وجحد ذلك فإنه يقضى عليه بأن يحلف لها، ولا يمين على شريكه.

وكذلك لو ادعى (¬٤) رجل على أحدهما من أرش جراحة عمد (¬٥) كانا اصطلحا فيها.

وكذلك امرأتان متفاوضتان (¬٦) اختلعت إحداهما من زوجها بمال فادعى (¬٧) أكثر من ذلك فله أن يستحلفها، ولا يمين على شريكتها (¬٨).

ولو أن رجلاً ادعى على أحد المتفاوضين من كفالة بدين استحلفه (¬٩) في قول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة قال: الكفالة لازمة للشريك، وهي من التجارة.

وقال أبو حنيفة: لو أن أحد المتفاوضين كفل عن رجل بمال لزم شريكه من ذلك ما يلزم الذي وليه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزم الشريك الكفالة، ولا يمين على شريكه (¬١٠)، لأن الكفالة معروف (¬١١)، ولا تلزم إلا من صنعه ووليه.

ولو ادعى قِبَلَه كفالة بنفس فاستحلفه القاضي فحلف فليس للمدعي أن يستحلف شريكه، لأن هذا لو قامت به بينة لم يلزم شريكه منه شيء في قولهم جميعاً.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 85 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.