Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة وخروج المرأة من بيتها

تتزوج زوجاً آخر حتى تغتسل بماء آخر أو تتيمم وتصلي، آخذ في ذلك بالثقة أيضاً.

…

باب العدة وخروج المرأة من بيتها

وإذا طُلِّقَت المرأة ثلاثاً أو تطليقة يَمْلِكُ فيها الرجعةَ زوجُها فإن (¬١) عليها العدة كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٢)، إن كانت تحيض. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر. فإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها. وإن كانت امرأة من أهل الكتاب وزوجها مسلم فعليها من العدة ما على الحرة المسلمة.

وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد قد أعتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها فطلقها زوجها فعدتها حيضتان إن كانت ممن تحيض. بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب ﵄ أنهما قالا: عدة الأمة حيضتان (¬٣). وقال عمر بن الخطاب ﵁: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً (¬٤). فإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها شهر ونصف.

والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة مسلمة أو من أهل الكتاب بعد أن يكون زوجها مسلماً (¬٥) فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، إن كان دخل بها وإن (¬٦) لم يكن دخل بها، صغيرة كانت أو كبيرة. وإن كانت أمة أو مكاتبة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 403 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.