أو مدبرة أو أم ولد فعدتها شهران وعشرة أيام.
وإن كانت امرأة من هؤلاء حاملاً (¬١) فعدتها أن تضع حملها. بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه أمر سُبَيْعَة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تتزوج (¬٢). وبلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره (¬٣) لانقضت (¬٤) عدتها وحل لها أن تتزوج (¬٥). وبلغنا عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه كان يقول: من شاء بَاهَلْتُه أن سورة النساء القُصْرَى (¬٦): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٧)، نزلت بعد: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬٨) التي في سورة البقرة (¬٩).
وإذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أوطلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو يوم (¬١٠) طلق. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وعن علي ﵃. غير أن علياً قال: المتوفى عنها زوجها تعتد (¬١١) من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثل قول عبد الله (¬١٢).