ما سمى منه ولا يقع شيء (¬١) منه بالنية. وإن كان قد دخل بها فهو أحق برجعتها. وإن كان لم يدخل بها (¬٢) فهي بائن.
وإذا قال لها: قد طلقتك طلاقاً، أو الطلاق، فإنه يسأل عن نيته. فإن لم يكن له نية فهي واحدة بملك الرجعة إن (¬٣) كان قد دخل بها. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق الطلاق كله، كانت ثلاثاً. وكذلك إذا قال: أنت طالق الطلاق، ينوي ثلاثاً.
وإذا قال: أنا منك طالق أو أنا (¬٤) طالق، فهذا ليس بشيء؛ لأن الزوج لا يكون طالقاً (¬٥) من امرأته.
وإذا قال: أنت طالق البتة، فإنه يسأل عن نيته. فإن نواها تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق، فهما تطليقتان بائنتان. وإن نوى بالبتة (¬٦) التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة (¬٧). وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضَمَّنْتُه (¬٨) الطلاق إلا قوله: اعتدي. قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال لسودة بنت زمعة زوجته: "اعتدي"، ثم راجعها (¬٩). وكذلك قوله: "استبرئي رحمك".
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 454 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.