وإن قامت فيه من مجلسها. فإذا مضى ذلك اليوم قبل أن تختار (¬١) نفسها فلا خيار لها إن علمت بالخيار أو لم تعلم؛ لأن هذا وقّت يوماً (¬٢) لها.
وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فاختاري، فهو كما قال. وكذلك إذا قال: متى تزوجتك (¬٣)، أو إن تزوجتك، أو إذا تزوجتك (¬٤)، أو كلما تزوجتك، أو متى (¬٥) أتزوجك فاختاري، فلها ذلك الخيار في جميع ما ذكرت لك (¬٦) مرة واحدة إلا في كلما (¬٧)، فإن لها الخيار كلما تزوجها في ذلك المجلس الذي يتزوجها فيه. فإن قامت قبل (¬٨) أن تختار (¬٩) فلا خيار لها.
وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري إذا هَلّ الشهر، أو إذا كملت (¬١٠) السنة، أو إذا قدم فلان، فعلمت بذلك، فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس ساعة يقدم فلان، [و] ساعة يهل الهلال، وساعة تكمل (¬١١) السنة. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تختار (¬١٢) فلا خيار لها. وإن لم تعلم (¬١٣) بذلك فلها الخيار إذا علمت.
وإذا قال لها: اختاري يوم كذا كذا، أو رأس الشهر، أو صلاة الأولى، أو يوم يقدم فلان، فلها الخيار ذلك اليوم كله، ووقت تلك الصلاة كلها، ورأس الشهر ليله ويومه (¬١٤) ذلك كله، تختار (¬١٥) في أي (¬١٦) ساعة من ذلك شاءت.
وإذا قال لها: اختاري تطليقة، فقالت: قد اخترتها، فهي واحدة يملك