Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 10

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

وكذلك إذا قال (¬١): أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو ابنتي أو امرأة ذات رحم محرم أو ذات رحم محرم من الرضاع، فهذا ظهار عليه. بلغنا عن إبراهيم والشعبي (¬٢). وكذلك لو قال: كفرجها أو كبدنها (¬٣) أو كجسمها. هذا كله باب واحد. داذا قال: كيدها أو كرجلها، فليس بشيء. وإذا قال: كفخذها، فهو مظاهر.

وكل شيء قال من هذا في امرأة غير ذات محرم أو في رجل محرم أو من غير محرم (¬٤) فلا يكون مظاهراً.

وكذلك المرأة لا تكون (¬٥) مظاهرة من زوجها. ولو قالت ذلك لم يجب عليها فيه شيء.

وإذا ظاهر الرجل من أم ولده أو آلى منها أو أمته أو مدبرته أو امرأة لا يملكها فليس ظهاره بشيء؛ لأنه ليس واحد من هؤلاء بزوجة. وإنما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنه لا كفارة في الظهار (¬٦) على الأمة (¬٧).

ولو قال لامرأته: بدنك علي كظهر أمي أو رأسك أو جسدك أو يدك (¬٨) علي، كان مظاهراً منها. ولو قال لها: يدك (¬٩) أو رجلك أو جنبك أو ظهرك أو شعرك علي كظهر أمي، كان هذا باطلاً لا يقع به ظهار.

ولو قال: أنت علي كأمي، كان هذا كلاماً (¬١٠) له وجهان. فإن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 10 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.