عنى (¬١) الظهار كان ظهاراً (¬٢). وإن عنى المنزلة والكرامة (¬٣) فليس بظهار. وإن لم تكن (¬٤) له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال محمد: إذا لم تكن (¬٥) له نية (¬٦) فهو مظاهر.
وإذا قال: أنت علي حرام كأمي، فإن أراد الطلاق فهو طلاق. وإن أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار. فإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار (¬٧). وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريم (¬٨) فهو ظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، وهو يريد الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن فيها قولاً (¬٩) آخر إذا (¬١٠) أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك مظاهر، أو قال: ظاهرت منك، أو قال: أنت مني كظهر أمي، أو قال: أنت كظهر أمي، أو قال: أنت معي كظهر أمي، فهذا كله ظهار.
وليس ينبغي للمرأة أن تدعه (¬١١) أن يقربها إذا ظاهر منها حتى يكفر كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار (¬١٢).