ولاية الذي والاه. وإن كبر ابن له وقد ولد في الولاء فله أن يتحول بولائه (¬١) ما لم يعقل عنه مولاه. فإذا عقل المولى عنه أو عن أبيه فليس له أن يتحول عنه بولائه (¬٢).
والرجل إذا أسلم في دار (¬٣) الحرب فله أن يوالي من أحب. فإن أسر أبوه فأعتق جر الولاء. ولو أسلم أبوه (¬٤) ووالى رجلاً لم يجر الولاء. ولو أعتق جده لم يجر الولاء. أرأيت لو أعتق جد جده ثم أعتق جداً دون ذلك ثم أعتق أبوهم أيهم (¬٥) كان يجر (¬٦) الولاء. ألا ترى أن الأب أولاهم بذلك. فليس لأحد جر الولاء إذا كان غير والد.
وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل ووالته وأسلم زوجها على يدي آخر ووالاه ثم ولد لهما (¬٧) أولاد فولاؤهم لموالي الأب، ولا يكون ولاؤهم (¬٨) لموالي الأم.
وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير أو ابنة فولده بمنزلته إذا كانوا صغاراً، وأولاده (¬٩) مسلمون. فإن كانوا كباراً فهم على حالهم.
وإذا مات المولى ولا وارث له فميراثه للذي أسلم على يديه ووالاه. قال: وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله ﷺ وعن عمر وعن عبد الله بن مسعود (¬١٠). وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الولاء لحمة