Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 253

  1. كتاب اللقيط
  2. باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه وسكتب بينهما كتابا كيف يكتب

كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" (¬١). وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "مولى القوم من أنفسهم" (¬٢).

وإذا أسلم الرجل على يدي رجلين ووالاهما (¬٣) جميعاً فهو مولاهما جميعاً، إن مات كان لهما ميراثه. فإن كان له ذو قرابة مِن قِبَل النساء أو الرجال فالقرابة أولى بالميراث من الموليين؛ مِن قِبَل أن هذا ليس بمولى عتاقة.

وإذا تزوج العبد الحرة فولدت أولاداً فأولادها موال (¬٤) لمواليها إن كانوا أعتقوها (¬٥)، أو كانت والتهم وأسلمت (¬٦) على أيديهم، أو والتهم (¬٧) وأسلمت (¬٨) على يدي غيرهم، فمتى ما أعتق أبوهم فإنه يجر الولاء، وهم موالي لموالي أبيهم. وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان في مولى (¬٩) العتاقة خاصة (¬١٠).

وإذا أعتقت الأمة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق فإن ولاء أولادها لمواليها (¬١١) لا يتحول أبداً؛ لأنهم قد أعتقوه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 253 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.