Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 316

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب العتق في المرض

ثلثي قيمته، فأضفته إلى ثلثي (¬١) رقبته، فجعلته الوصية. ثم تنظر (¬٢) إلى ما بقي من الرقبة فهو السعاية (¬٣). ثم (¬٤) تنظر (¬٥) إلى ما بقي من تركته بعدما رفعت السعاية، فاقسمه للابنتين (¬٦) الثلثان وللمولى (¬٧) ما بقي وهو الثلث. وذلك لأن القيمة ثلاثمائة، فادفع منها مائتي درهم، فيبقى مائة درهم، ثم تنظر (¬٨) إلى ما بقي من تركته بعدما رفعت ثلثي قيمته وهو (¬٩) مائة درهم، فتأخذ (¬١٠) ثمنها وهو اثنا (¬١١) عشر ونصف، فتضمه (¬١٢) إلى ثلث رقبته وهي مائة درهم، فيصير ذلك وصيته (¬١٣) وهي مائة واثنا (¬١٤) عشر ونصف. وتصير السعاية ثلثين (¬١٥) من قيمته بعد رفعك (¬١٦) الوصية من رقبته مائة وسبعة وثمانين ونصفاً (¬١٧)، فتدفعها (¬١٨) إلى ورثة المولى. وتنظر (¬١٩) إلى ما بقي من تركة العبد وهي مائة واثنا (¬٢٠) عشر ونصف، فتجعل من ذلك ثلثيه للابنتين وهو خمسة وسبعون، وتجعل لورثة المولى الثلث وهو سبعة وثلاثون ونصف، فتضمها (¬٢١) إلى السعاية التي صارت لورثة المولى، فيكون جميع ما في يدي ورثة المولى مائتا درهم وخمسة وعشرون درهماً.

وأصل ذلك أنك تنظر، فإذا كان ولد الميت العبد ابنتين، والسيد هو العصبة، أخذت شيئاً يكون لثلثه (¬٢٢) ثلث؛ لأن للابنتين الثلثان وللمولى

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 316 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.