Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 317

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب العتق في المرض

ثلثها. فترد (¬١) ثلث ذلك على ورثة العبد، فيكون من تسعة. للابنتين الثلثان (¬٢)، وللمولى ثلثها. فثلثها واحد، فاطرح من ميراث ورثة العبد واحداً (¬٣)، فيبقى خمسة. وللمولى ثلاثة (¬٤). وذلك الواحد هو لعصبته، وهو واحد من ثمانية، وهو الذي كان يأخذه من تركة العبد بعد رفعك (¬٥) ثلثي قيمة رقبته. وتضيفه إلى ثلث قيمته فتجعله الوصية. وانظر إلى ما بقي من القيمة فهي السعاية. وما بقي من تركة العبد فللمولى ثلثه، وللابنتين (¬٦) الثلثان.

ولو أن العبد كان ترك ألف درهم وقيمته ثلاثمائة درهم والمسألة على حالها، نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون (¬٧)، فعزلتها (¬٨) من تركته، ثم نظرت إبى الثمانية التي بقيت من تركته، فأخذت (¬٩) ثمنها وهو مائة درهم، فأضفتها (¬١٠) إلى ثلث قيمته وثلث القيمة مائة، فذلك وصية العبد وهو مائتان، فيبقى (¬١١) عليه من السعاية. إذا جعلت الوصية مائتان كانت السعاية مائة، فأعطيتها (¬١٢) ورثة المولى من تركة العبد. ونظرت إلى ما بقي من تركته بعد أن وقعت السعاية، وهي تسعمائة، فجعلت للابنتين الثلثين (¬١٣) ستمائة درهم، وما بقي لورثة المولى وهو ثلاثمائة. فصار في يد ورثة المولى ثلاثمائة ميراث المولى من العبد، ومائة سعايته، فذلك أربعمائة. وكانت الوصية مائتين (¬١٤)، فإذا أضفتها إلى أربعمائة (¬١٥) فهو ثلث ما ترك المولى.

وكذلك لو ترك ألفاً (¬١٦) ومائتين أو ألفاً (¬١٧) وثلاثمائة ما بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهماً، فهو على الحساب الذي (¬١٨)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 317 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.