ثلثها. فترد (¬١) ثلث ذلك على ورثة العبد، فيكون من تسعة. للابنتين الثلثان (¬٢)، وللمولى ثلثها. فثلثها واحد، فاطرح من ميراث ورثة العبد واحداً (¬٣)، فيبقى خمسة. وللمولى ثلاثة (¬٤). وذلك الواحد هو لعصبته، وهو واحد من ثمانية، وهو الذي كان يأخذه من تركة العبد بعد رفعك (¬٥) ثلثي قيمة رقبته. وتضيفه إلى ثلث قيمته فتجعله الوصية. وانظر إلى ما بقي من القيمة فهي السعاية. وما بقي من تركة العبد فللمولى ثلثه، وللابنتين (¬٦) الثلثان.
ولو أن العبد كان ترك ألف درهم وقيمته ثلاثمائة درهم والمسألة على حالها، نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون (¬٧)، فعزلتها (¬٨) من تركته، ثم نظرت إبى الثمانية التي بقيت من تركته، فأخذت (¬٩) ثمنها وهو مائة درهم، فأضفتها (¬١٠) إلى ثلث قيمته وثلث القيمة مائة، فذلك وصية العبد وهو مائتان، فيبقى (¬١١) عليه من السعاية. إذا جعلت الوصية مائتان كانت السعاية مائة، فأعطيتها (¬١٢) ورثة المولى من تركة العبد. ونظرت إلى ما بقي من تركته بعد أن وقعت السعاية، وهي تسعمائة، فجعلت للابنتين الثلثين (¬١٣) ستمائة درهم، وما بقي لورثة المولى وهو ثلاثمائة. فصار في يد ورثة المولى ثلاثمائة ميراث المولى من العبد، ومائة سعايته، فذلك أربعمائة. وكانت الوصية مائتين (¬١٤)، فإذا أضفتها إلى أربعمائة (¬١٥) فهو ثلث ما ترك المولى.
وكذلك لو ترك ألفاً (¬١٦) ومائتين أو ألفاً (¬١٧) وثلاثمائة ما بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهماً، فهو على الحساب الذي (¬١٨)