Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 326

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب السلم في المرض

خمسمائة، فذلك سبعمائة. فخمس ذلك مائة وأربعون (¬١) درهماً، وهو الوصية. فإذا جعلنا الوصية مائة وأربعين جعلنا السعاية مائة وستين. فقد استهلك المولى مائة درهم، وبقي له من السعاية ستون، فيأخذها من تركة العبد من الخمسمائة. فيبقى أربعمائة وأربعون (¬٢). فله نصف ذلك. فيصير كله مائتين (¬٣) وثمانين درهماً.

…

باب السلم في المرض

وإذا (¬٤) أسلم عشرة دراهم في مرضه في كُرّ يساوي عشرة دراهم إلى أجل معلوم وضرب معلوم، فقبض المسلم إليه الدراهم، ثم مات رب السلم وعليه دين يحيط بماله ولم يحل الكر، فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم وقبض السلم. وإن شاء أدى (¬٥) الكر كله حالاً؛ لأن الميت لا وصية له وعليه دين يحيط بماله. وإن كان الكر قد حل أجبر المسلم على أن يؤدي الكر ولا خيار له فيه. وكذلك لو كان المسلم إليه مات قبل رب السلم أو بعده قبل أن يختصموا، فإن ورثته يجبرون (¬٦) على ذلك.

وإذا أسلم الرجل عشرين درهماً في كُرّ يساوي عشرة دراهم وعليه دين عشرة دراهم فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر كله، وقيمته عشرة دراهم، ورد من (¬٧) رأس المال ستة وثلاثين. فيكون في يدي الورثة ستة عشر وثلثان (¬٨)، ويقضون منها الدين عشرة دراهم. ويبقى في أيديهم ستة دراهم وثلثا (¬٩) درهم، وهو ثلثا (¬١٠) ما ترك الميت بعد الدين.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 326 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.