Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 327

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب السلم في المرض

وإذا أسلم خمسين درهماً في كُرّ يساوي ثلاثين درهماً وعليه دين عشرين فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقص (¬١) الكر. وإن شاء أدى الكر كله، وقيمته ثلاثون (¬٢) درهماً، ورد من رأس المال عشرة. فيكون في يدي الورثة أربعون (¬٣) درهماً، فيقضون منها الدين عشرين. ويبقى في أيديهم عشرون، وهي ثلث ما ترك الميت بعد الدين. ويكون في يدي المسلم إليه أربعون (¬٤) درهماً، فثلاثون (¬٥) منها قيمة الكر الذي أدى، وعشرة محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت بعد الدين.

وإذا أسلم مائة في كُرّ يساوي خمسين وعليه دين أربعون (¬٦) فإن المسلم إليه بالخيار. إن شاء نقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته خمسون (¬٧)، ورد ثلاثين (¬٨) من رأس المال. فيكون في يدي الورثة ثمانون، أربعون الدين (¬٩)، وأربعون (¬١٠) ثلثا (¬١١) ما ترك الميت بعد الدين. ويكون في يدي المسلم إليه سبعون، خمسون (¬١٢) قيمة كره الذي أدى، وعشرون محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت بعد الدين. وأصل ذلك أنك تنظر إلى السلم كم هو، فتعطي (¬١٣) المسلم إليه قيمة كره، وثلث ما ترك الميت بعد الدين، وترد ما بقي من السلم على الورثة.

وإذا كان السلم خمسين في (¬١٤) كُرّ يساوي ثلاثين، وعليه دين عشرين، فأعط (¬١٥) المسلم إليه من السلم وهو خمسون قيمة كره ثلاثين، وثلث ما ترك الميت بعد الدين فهو عشرة؛ لأن الميت ترك خمسين، وعليه دين عشرون، فلما رفعت من السلم ثلاثين درهماً قيمة الكر [و] عشرة ثلث

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 327 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.