ذلك بشيء وسمى هل تؤكل؟ (¬١) قال: نعم (¬٢)، لا بأس بأكلها. قلت: أتكره ذلك (¬٣) الصنع؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير (¬٤) القبلة متعمداً أو غير (¬٥) متعمد؟ (¬٦) قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره (¬٧) هذا الصنيع؟ (¬٨) قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل ينحر البقرة نحراً من منحرها ولا يذبحها مِن قِبَل حلقها؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره (¬٩) هذا الصنيع؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فوق البيت فيقطع أوداجها ثم اضطربت حتى وقعت من فوق البيت فماتت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد ذكّيت، فلا يضره ما أصابها بعد ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي على الأولى منها ويدع (¬١٠) التسمية على غير ذلك عمداً تجزيه تسمية الأولى؟ قال: لا (¬١١)، ويأكل الشاة التي سمى عليها، ولا يأكل ما سوى ذلك مما ترك التسمية عليه عمداً.
قلت: أرأيت رجلاً أضجع شاة ليذبحها فسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى فذبح بها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت رجلاً أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها فكلمه إنسان أو استسقى ماء فشرب أو أحدّ (¬١٢) السكين قليلاً ولم