Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 404

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما يجزئ من الأضحية

باب ما يجزئ من الأضحية

قلت: أرأيت الثَّنِيّ (¬١) هل يجزئ في الأضحية؟ قال: نعم، يجزئ الثَّنِيّ فصاعداً من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل. قلت: فهل يجزئ ما دون الثَنِي؟ قال: لا يجزئ مما (¬٢) دون ذلك شيء مما ذكرت لك إلا من الضأن، فإن الجَذَع (¬٣) من الضأن يجزئ إذا كان عظيماً. وقد بلغنا عن أبي هريرة ذلك (¬٤). ولا يجزئ الجذع - إلا من الضأن - في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. قلت: فهل يجزئ الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال: نعم، وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ أن رجلاً من الأنصار ذبح عنزاً (¬٥) له جذعة، فسأل رسول الله ﷺ ذلك، فقال: "تجزيك ولا تجزي (¬٦) أحداً بعدك" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 404 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.