قلت: أرأيت رجلاً يذبح أضحيته قبل أن يصلي الإمام هل يجزيه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه بلغنا عن النبي ﵇ أن رجلاً من أصحابه ذبح شاة قبل أن يصلي، فقال: "إنما هي شاة لحم" (¬١). قلت: أرأيت إن ذبحها (¬٢) قبل أن ينصرف أهل الجَبَّانة (¬٣) وبعدما انصرف أهل المسجد الأعظم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنا نستحسن في هذا أن يجزيه.
قلت: أرأيت الكَبْش المكسور القَرْن (¬٤) هل يجزئ؟ قال: نعم، لا بأس به، وهو (¬٥) وغيره في ذلك سواء. وقد بلغنا عن عمار بن ياسر أنه سئل عن ذلك فقال: لا بأس به (¬٦). ألا ترى أن الشاة قد تكون جَمّاء (¬٧)، فلا يكون كسر القرن أشد من هذا.
قلت: أرأيت الخصي هل ترى به بأساً أن يضحى به؟ قال: لا بأس به، وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه ضحى بكبشين خصيين، فذبح أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته (¬٨).
قلت: أرأيت الرجل يضحي بالشاة الجَرْباء والثَّوْلاء (¬٩) هل يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم إذا كانت سمينة.