Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب الوصايا

عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم، فقال: له السدس (¬١).

محمد عن أبي قتيبة الهمداني عن يسار بن أبي كَرِب (¬٢) عن شريح أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهماً كإحداها (¬٣).

محمد عن العَرْزَمي (¬٤) عن عمرو (¬٥) بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك (¬٦).

محمد عن أبي [يوسف عن] (¬٧) الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت ولم يحج: فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحج، وإن لم يوص فلا شيء (¬٨).

محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق (¬٩) به رقبة فلم يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 426 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.