محمد عن الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالمسلم يوصي للنصراني والنصراني يوصي للمسلم فيما بينه وبين الثلث.
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن شريح مثله (¬١).
محمد عن الحسن (¬٢) عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يستأذن ورثته في الوصية فيأذنون له ثم يرجعون فيه بعد موته قال: لهم ذلك، وإن شاؤوا (¬٣) رجعوا (¬٤).
محمد عن أبي أيوسف عن، الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي لغير وارث بدين أو أقر له قال: هذا جائز ولو أحاط بماله كله (¬٥).
محمد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أنه سئل عن رجل له ثلاثة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم قال: له الربع (¬٦).
محمد عن فِطْر بن خليفة عن فضيل (¬٧) بن عمرو (¬٨) عن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي أنهما قالا في الرجل أوصى بالنصف والثلث فردوا إلى الثلث: قسم الثلث (¬٩) بينهما على خمسة أسهم، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنين. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفين.